السلام عليكم ورحمه بركاته
السؤال
سائل يسأل عن حكم المسح على الخفين، وهل تبدأ المدة من حين لبسهما أو من الحدث، وهل يصح أن يصلي بهما أكثر من خمس صلوات؟
الاجابه
ابتداء المدة من الحدث لا من اللبس. فلو لبس الخفين ثم مكث على طهارته مدة طويلة أو قصيرة، وصلى فيهما ما شاء من الصلوات لم يحتسب عليه شيء من ذلك حتى يحدث. فإذا أحدث ابتدأت مدته، وما قبل الحدث لا يحتسب عليه.
▪ مثال ذلك: لَبِس الخفين وقت أذان العصر، ثم صلى بهما العصر والمغرب والعشاء، ثم انتقض وضوءه بعد صلاة العشاء، فإنه يبتدئ مدة المسح بعد صلاة العشاء، فيمسح عليهما لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، فإن توضأ لصلاة ونحوها بعد العشاء لزمه خلعهما وغسل الرجلين، هذا المذهب.
والقول الثاني: أنه يبتدئ المدة من المسح لا من الحدث، وهو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأصحاب وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي. والله أعلم.