كنا جماعة في ندوة علمية، فجاء ذكر قص الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط. فقال قائل: لكن لا يقصها وهو جنب؛ لأن أجزاءه تعود إليه يوم القيامة، على ما فيها من جنابة. فأجابه آخر بأن هذا غير صحيح، وطلب منه الدليل، فأورد من الأدلة حديث: "على كل شعرة جنابة"، وأشياء أخرى، فلم يقتنع الطرف الثاني، فما الصواب في ذلك؟
الاجابه
لقد سئل شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، وأجاب عنها بجواب كان شافياً، نكتفي بسياق السؤال والجواب، ومنه يظهر الحق للجميع إن شاء الله.
▪ ونص السؤال (1): إذا كان الرجل جُنُبا، وقص ظفره، أو شاربه، أو مشط رأسه، هل عليه شيء في ذلك، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره، أو ظفره؛ فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، أو على كل شعرة قسط من الجنابة، فهل ذلك كذلك؟
▪ فأجاب رضي الله عنه بقوله: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب، قال صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن لا ينجس" (2). قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: "ألق عنك شعر الكفر، واختتن" (3)، فأمر الذي أسلم أن يغتسل، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. والله أعلم؛ فعلمنا بهذا عدم كراهة ذلك، وأن ما يقال فيه مما ذكر: لا أصل له. والله الموفق.أ.هـ.
___________________________________________
1 - (مجموع الفتاوى) (21/120، 121). 2 - حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (283، 285)، ومسلم (371)، والترمذي (121) وقال: حسن صحيح، وأبو داود (231)، والنسائي في (الكبرى) (1/ 122)، وفي (الصغرى) (1/ 145)، وابن ماجه (534). وحديث حذيفة: أخرجه مسلم (372)، وأبو داود (230)، والنسائي في (الكبرى) (1/ 122)، وفي (الصغرى) (1/ 145)، وابن ماجه (535). 3 - أحمد (3/ 415)، وأبو داود (356)، والطبراني في (الكبير) (22/395،396)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (1/ 172)، وابن عدي في (الكامل) (1/ 223،224)، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً، وعثيم وأبوه مجهولان، قاله ابن القطان. انظر (تلخيص الحبير) (4/82). وقال ابن عدي: الذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم بن أبي يحيى.أ.هـ. انظر (الكامل) (1/224).